للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موسوسًا أو حربيًا أو خارجيًا، قال: إن كان ثبت أنه كان كذلك- لم يلزمه إقراره الآن إذا حلف (١)، وأما قوله: وأنا صبي، فلا شيء عليه؛ لأنه معلوم أنه كان صغيرًا إذا حلف أنه لم يقر إلا بما كان (٢) في ذلك الوقت. وقال محمد: إذا كان قوله قولًا متصلًا فهو مصدق؛ لأنه إقرار بلا بينة عليه, وهذا أصل أشهب: أنه لا يؤخذ بغير ما أقر به، وأصل ابن القاسم أنه مقر مدَّعٍ، وهو قوله في مسألة الدم (٣)، وفي الذينِ وجدا في بيت فأقرا بالوطء، وقالا: نحن زوجين، ويلزم على قوله ألا يقبل قوله إذا قال: طلقتك وأنا صغير أو مجنون، وهو معروف أنه كان يجن؛ إلا أن يعلم أنها كانت زوجة في الصغر، وفي حال كونه مجنونًا إلا أن يقول: كنت قلت: إن تزوجتك فأنت طالق، وقول أشهب في هذا كله حسن.

[فصل [فيمن قال لزوجته أصبعكـ طالق أو رجلكـ أو يدك أو شعرك أو كلامكـ أو قال أنت طالق نصف تطليقة]]

وإن قال: أصبعك طالق أو رجلك أو يدك- كانت طالقًا (٤)، واختلف إذا قال شعرك أو كلامك (٥)، وقد مضى ذلك في كتاب التمليك، وإن قال: أنت طالق نصف تطليقة- لزمه طلقة (٦)، وإن قال: طلقة ونصف- كانت طلقتين،


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٩/ ٣٤٣.
(٢) قوله: (بما كان) زيادة في (ح) و (س).
(٣) فى (ح) و (س): (الورم).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٦٩.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٣٣، ١٣٤.
(٦) قوله: (لزمه طلقة) ساقط من (ح) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>