للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى هذا لا يرد ما أربى عليه. وجعل ابن القاسم ملكه ملكًا حقيقيًّا، ومراباته ربًا، ووطأه زنًا. وذهب عبد الملك إلى أنه لما جاز أن يأخذ تلك الرقبة ويملكها قهرًا، فإن لم يقدر إلا على أخذ المنافع بالإكراه، أو الطوع للاستخدام أو بالوطء- لم يكن عليه شيء. وعلى قوله يجوز له أن يتمسك رباه عليه؛ لأنه كان له أن يأخذ منه بغير ربا، إن قدر على ذلك. وإن دخلوا إلينا بأمان لم يجز سرقة أموالهم، ولا الزنا بنسائهم.

واختلف في قطع من سرق منهم. فقال ابن القاسم: يقطع (١). وقال أشهب: لا يقطع.

[فصل [في بيع المسلم عبده النصراني البالغ من نصراني]]

يجوز للمسلم أن يبيع عبده النصراني -إذا كان بالغًا- من نصراني. واختلف في بيعه من اليهودي، فأجازه محمد، ومنعه ابن وهب وسحنون في المستخرجة، للعداوة التي بينهم (٢). وهو أحسن. ولا يجوز أن يضربهم. واختلف في بيع صغار النصارى من النصارى، وفي بيع المجوس والصقالبة والسودان من النصارى، فقال مالك في المدونة: تمنع النصارى من شراء صغار النصارى (٣)، وقال في العتبية: فإن بيعوا منهم فسخ البيع (٤). وقال محمد: لا بأس أن يبيع المسلم عبيده النصارى من أهل الكتاب، وإن كانوا صغارًا. وقال


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٥١٦.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ٥١١.
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٢٩٤.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٩/ ٣٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>