للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا لم يكن ولد (١) ولا خوف حمل، بقي على الأصل أنه قذف (٢).

[فصل [في أقسام اللعان على نفي الولد]]

واللعان على نفي الولد على سبعة أقسام: يصح في أربعة، ويختلف (٣) في ثلاثة:

فيصح إذا اجتمع الاستبراء والرؤية، وأتت به من بعد الرؤية لستة أشهر فصاعدًا.

والثاني: أن ينفيه بالأمد وإن لم يدع رؤية ولا استبراء، فيقول: لم أصبها منذ كذا، لأمد لا يلحق به الولد لأكثر من أربع سنين أو خمس أو سبع على الاختلاف في ذلك.

والثالث: أن يقول لم أصبها بعدما وضعت ولدًا كان قبل هذا، مما يعلم أنه بطن (٤) ثان.

والرابع: أن يقول لم تلديه.

فهذه أربعة أقسام لا خلاف فيها.

وقال أشهب فيمن قال لامرأته- ولم يكن رأى منها حملًا حتى وضعت: لم تلدي هذا الولد (٥)، وقالت: قد ولدته، فقال: إن انتفى منه لاعن (٦)، وإن قال: هو ولدي ولم تلديه لحق به ولم يلاعن.


(١) في (ح) و (س): (ذلك).
(٢) في (ب) و (ح) و (س) و (ق ١٠): (قاذف).
(٣) في (ش ١): (واختلف).
(٤) في (ب): (وطء).
(٥) قوله: (الولد) ساقط من (ح) و (س).
(٦) قوله: (لاعن) يقابله في (ح) و (س): (لا يحد). وانظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>