للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [فيمن حلف بعتق عبده ليضربنه ثم دبره أو أعتقه إلى أجل أو أمة فأولدها ثم ضربه]]

وإذا حلف بعتق عبده ليضربنه ثم دبره أو أعتقه إلى أجل أو كانت أمة، فأولدها ثم ضربه بعد ذلك أجزأه، واختلف إذا باعه قبل أن يضربه أو كاتبه، فأما البيع فاختلف فيه (١) هل يحنث بنفس البيع أم لا يحنث وينقض البيع، ويرد إلى يده حتى يبر بالضرب.

واختلف هل يحنث (٢) إذا لم يرد البيع حتى ضربه وهو في يد المشتري، فذهب مالك وابن القاسم إلى أن البيع ليس بفوت وينقض البيع، ويرد إلى يد (٣) البائع حتى يبر أو يحنث. وقال ابن دينار: ينقض البيع ويعتق، قال: ولا أنقض صفقة مسلم إلا إلى عتق ناجز (٤) (٥). وقول مالك أبين؛ لأنَّ البيع ينقض من أصله، ويعاد على ملك الأول؛ لأنه كان مرتهنًا بيمينه.

وقال ابن القاسم: إن ضربه وهو عند (٦) المشتري، لم يبر، وإن ضربه بعد أن كاتبه فإنه يبر، وقال أشهب: إن ضربه وهو عند المشتري (٧) أجزأه، وإن ضربه بعد أن كاتبه وقفت كتابته، فإن عجز أجزأه ذلك الضرب، وإن أدَّى كان


(١) قوله: (فيه) ساقط من (ف، ح).
(٢) قوله: (هل يحنث) ساقط من (ف، ح).
(٣) قوله: (يد) ساقط من (ح).
(٤) قوله: (إلى عتق ناجز) في (ف): (التي عتق).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٣٩٥، ٣٩٦.
(٦) في (ر): (في ملك).
(٧) قوله: (لم يبر وإن ضربه بعد. . . وهو عند المشتري) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>