للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حرًّا ورد إليه ما أخذ منه، وقاله أصبغ إذا أدى وخالفه إذا عجز وقال: لا يجزئه ذلك الضرب (١).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: اختلف في الأيمان عند عدم النية، هل تُحمل على ما يوجبه اللفظ أو على المقاصد والعرف (٢)؟ فعلى القول: إنه (٣) على ما يوجبه اللفظ يبر بضربه عند المشتري وفي الكتابة؛ لأنه فعل ما حلف عليه ليفعلنه (٤)، وكذلك إذا حمل على المقاصد وكان القصد إيلامه بذلك الضرب؛ لأنه آلمه به وبلغ مراده ونكايته (٥)، وإن كان القصد نكاية الضرب (٦) بالعبدية؛ لأنَّ فيه زيادة الإذلال، لم يبر إذا باعه، ويبر إذا كاتبه؛ لأَنَّه باق على ذلة (٧) العبدية لم يخرج عنها بعد.

واختلف إذا كانت أمة فحملت من المشتري، فقال أشهب: لا يبر بضربها (٨) بعد الحمل، وقد فات موضع بره (٩)، وهي حرة مكانها ويرجع المشتري بالثمن ولا يحاسب من قيمة الولد بشيء، وكذلك قال لي مالك، وقال (١٠) ابن القاسم: تمضي أم ولد للمشتري كالمدبرة إذا بيعت ففاتت بحمل


(١) انظر: البيان والتحصيل: ١٥/ ٣٠.
(٢) في (ح): (والمعروف).
(٣) قوله: (فإنه) في (ر): (إنه تحمل)، وفي (ف): (بحمل).
(٤) في هامش (ر) كتب قوله: بيان في الكتابة.
(٥) قوله: (ونكايته) ساقط من (ح).
(٦) في (ح): (العبد).
(٧) في (ف): (ذلك)، وفي (ر): (ذلية).
(٨) قوله: (يبر بضربها) يقابله في (ح): (يضربها).
(٩) في (ف): (يده).
(١٠) قوله: (قال) ساقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>