للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في المباشرة والملامسة [والقبلة]]

المباشرة والملامسة والقبلة على خمسة أوجه (١):

فإن قصد اللذة ووجدها توضأ، وكذلك إذا كان ذلك عن غير قصد ووجد اللذة، وإن قصد اللذة ولم يجدها، أو لم يقصد ولم يجد لم يتوضأ، وفي هذين اختلاف.

واختلف أيضًا إذا وجد اللذة على حائل ثوب أو غيره، فقال مالك في "المجموعة": ليس في قبلة أحد الزوجين للآخر بغير شهوة وضوء في مرض أو غيره.

وقال أيضًا فيمن قبّلته زوجته وهو يدفعها عن نفسه ويكره ذلك، ولم يجد اللذة فعليه الوضوء (٢).

وقال أيضًا في قبلة أحد الزوجين الآخر على الفم لشهوة: عليها الوضوء، وكذلك أيضًا إذا أكرهها على الفم لشهوة, وإن قبلها على غير الفم لشهوة فلا وضوء عليها، ولا فرق بين الموضعين الفم وغيره إذا لم تكن لذة, والوضوء موكول (٣) إلى أمانة الإنسان، فمن علم من نفسه أنه لم يلتذ فلا شيء عليه.


(١) انظر في تفصيل ذلك: المدونة: ١/ ١٢١، والنوادر والزيادات: ١/ ٤٩، ٥١، وما بعدها، والبيان والتحصيل: ١/ ٩٨، ١١٣.
(٢) قال في العتبية: (سئل عن الرجل يتوضأ ويلبس ثيابه ثم تأتيه امرأته فتغلبه على نفسه حتى تقبله، وهو يشتمها، ويكره ذلك منها، ولا يجد له لذة ولا شيئًا، ولا يحب ذلك منها، وهو له كاره، أترى عليه الوضوء؟ قال نعم أرى عليه الوضوء) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ١١٣.
(٣) في (ر): (مردود).

<<  <  ج: ص:  >  >>