للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليعيدا الظهر أربعًا (١).

وقال ابن دينار عن ابن القاسم: لو أحدث الإِمام فقدمه فصلى بهم لأجزأهم (٢). وقال سحنون في كتاب ابنه: ليس عليه إذا دخل من سفره أن يصلي الجمعة، إلا أن تكون صلاته الظهر على ثلاثة أميال من وطنه، وقال أشهب في المجموعة: إذا صلاها جماعة في سفره ثم قدم فصلى الجمعة، فالأولى فرضه (٣)، قال: وكذلك ينبغي ألا يأتي الجمعة، وكذلك غير الجمعة لا ينبغي إذا دخل حضرًا وكان صلاها في جماعة أن يعيدها في جماعة، ولو صلاها فذًّا كان له أن يعيدها جمعة أو ظهرًا في جماعة، والله أعلم أيتهما صلاته (٤).

[فصل فيمن فاتتهم الجمعة هل يصلون جماعة]

واختلف فيمن فاتتهم الجمعة، هل يصلونها جماعة؟ فقال مالك في المدونة (٥) فيمن فاتتهم صلاة الجمعة: فلا يجمّعون، وليصلوا الظهر أفذاذًا، وأجاز ذلك لأصحاب الأعذار: المرضى، وأهل السجون، والمسافرين (٦)، وقال في المجموعة في الذين تفوتهم الجمعة: لا بأس أن يجمّعوا (٧). وروي عن ابن القاسم أنه قال: لا يجوز الجمع، لا للمرضى ولا للمسجونين (٨)، وليس


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٥٩.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٦٠.
(٣) في (س): (فريضة).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٦٠.
(٥) قوله: (المدونة) زيادة من (ر).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٨.
(٧) انظر النوادر والزيادات: ١/ ٤٦٠.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>