للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في ولاء من أعتق المدبر وأم الولد والمعتق بعضه والمعتق إلى أجل]]

ولاء من أَعْتَقَ المدبرُ وأمُّ الولدِ في صحة السيد إلى السيد، ولا يرجع إليهما.

واختلف إذا كان ذلك في مرض السيد (١) فقيل: الولاء للسيد، صح أو مات. وقيل: الولاء لهما إذا صارا إلى العتق، وقيل (٢): إن صحَّ السيد كان الولاء له، وإن مات كان الولاء للمدبر وأم الولد (٣) والمكاتب (٤).

والأول أحسن؛ لأنهما في حن العتق على الرق حقيقة، ولم يصر إلى الحرية، وإن لم يكن للسيد انتزاع المال منهما (٥)، وليس بمنزلة المكاتب؛ لأن المكاتب قد اشترى نفسه، وإنما هو الآن مطالب بدين، وقد حاز نفسه عن سيده، ولو كانت أمة لم تحل للسيد بخلاف المدبرة وأم الولد.

واختلف في المعتق بعضه يعتق عبده بإذن من له فيه الرِّقُّ، ثم يموت المعتَق عن مال قبل أن يَتِمَّ عِتْق مُعْتِقِهِ أو بعد أن صار جميعه حرًّا، فقال ابن القاسم في العتبية: إذا مات المعتَق قبل أن تتم حرية معتِقِهِ فولاؤه بَيْن (٦) المتمسك بالرِّقِّ وبين الذي أعتق النصف من سيده، وفي سماع يحيى بن يحيى:


(١) قوله: (السيد) سقط من (ف).
(٢) من قوله: (صح أو مات. . . إلى العتق، وقيل:) سقط من (ر).
(٣) قوله: (وأم الولد) سقط من (ف).
(٤) قوله: (والمكاتب) سقط من (ر).
(٥) قوله: (منهما) زيادة في (ر).
(٦) قوله: (بين) سقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>