للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب هل يمنع الكلأ أو يباع، ومن دخل أرضه ماء أو حيتان هل يمنعه أو يبيعه]

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُمْنَعُ الْكَلأُ، وَالنَّاسُ فِيهِ سَوَاءٌ" (١)، وقال: "لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ" (٢)، يريد: أن الإبل والماشية إنما يقام بها على الرعي إذا مكنت من الشرب، فإن منعته رحلوا عن الكلأ، فكان منع الشرب منعًا للكلأ، قال ابن القاسم: وأحسب ذلك في الصحاري، وأما القرى والأرض التي عرفها أهلها فهم أحق به إذا احتاجوا إليه (٣).

والكلأ يختلف في الإباحة والمنع باختلاف أماكنه، وأماكنه ثلاثة: أرض غير مملوكة، ومملوكة مباحة لا حيطان عليها، ومحظر عليها بالحيطان.

- فإن كان في أرض غير مملوكة فأتى إليها رجلان معًا كانا فيه شريكين،


(١) لم أقف على لفظ المؤلف، وفي سنن أبي داود وغيره عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: غزوت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثا أسمعه يقول: "المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَإِ وَالمَاءِ وَالنَّارِ"، صحيح، أخرجه أبو داود: ٢/ ٣٠٠، في باب في منع الماء، من كتاب الإجارة, برقم (٣٤٧٧)، وابن ماجه: ٢/ ٨٢٦ , باب المسلمون شركاء في ثلاث، من كتاب الرهون، برقم (٢٤٧٢)، وأحمد في المسند: ٤/ ٣٦٤، في أحاديث رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم (٢٣١٣٢).
(٢) أخرجه البخاري: ٢/ ٨٣٠ في باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنع فضل الماء"، في كتاب المساقاة, برقم (٢٢٢٦)، ومسلم: ٣/ ١١٩٨، في باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ. . . في كتاب المساقاة, برقم (١٥٦٦)، ومالك: ٢/ ٧٤٤، في باب القضاء في المياه, من كتاب الأقضية، برقم (١٤٢٧).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٤٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>