للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصلّي الصبح ويقيم في المسجد حتى يصلّي الجمعة: لا يعجبني ذلك (١). ولم يعجبه الغسل تلك الساعة.

- وقال ابن وهب (٢): لا بأس إن اغتسل بعد الفجر ونوى (٣) به الجمعة أن يروح به، والأفضل أن يكون غسله متصلًا بالرواح. فأجاز الغسل وإن لم يكن متصلًا، يغتسل في الفجر ثم يروح به، والرواح عند الزوال إلى ما بعد، وهذا أشهر (٤)؛ لحديث عائشة (٥): أن الغسل كان بسبب ما يوجد من تلك الروائح، فإذا لم يحدث بعد الغسل روائح أجزأه غسله. وعلى قول مالك: هو سنة، وليس علته التنظف.

[فصل الجمعة واجبة على الرجال الأحرار المقيمين]

الجمعة واجبةٌ على الرّجال الأحرار المقيمين، قال مالك: ولا جمعة على النّساء، ولا على الصبيان، ولا على العبيد (٦). ولا على المسافرين. فسقطت عن النّساء بإجماعٍ، والإجماع فيهن في موضعين أحدهما: سقوطها، والآخر: أنهن إن حضرنها وصلينها أجزأت عن الظّهر.

وأما الصبيان ففرض الصلاة ساقطٌ عنهم، الجمعة وغيرها. وأما العبيد


(١) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٣١١.
(٢) في (س): (ابن شهاب)، وانظر المسألة في: النوادر والزيادات: ١/ ٤٦٢، والبيان والتحصيل: ٢/ ١٥٤، معزوة لابن وهب.
(٣) في (ر): (وينوي).
(٤) في (س): (أسعد).
(٥) سبق تخريجه، ص: ٥٤٩.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>