للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاختلف فيهم في ثلاثة مواضع:

أحدها: هل تجب عليهم؟ والثاني: إذا لم تجب عليهم هل تنعقد بهم؟ والثالث: هل يصحّ أن يقيمها العبد بالأحرار؟

ولا خلاف أنه إن صلاها مأمومًا أجزأته عن الظّهر، والمعروف من قول مالك أنها غير واجبة على العبيد (١).

وقال ابن شعبان في مختصر ما ليس في المختصر: المشهور من قول مالكٍ أنها غير واجبةٍ على العبيد (٢)، يريد: أنه اختلف قول مالك فيها. وقال أيضًا: على من قدر من العبيد إتيان الجمعة أن يأتيها، يلزمون ذلك، ويقامون إليها من حوانيت ساداتهم.

وفي موطأ ابن وهب المؤرّخ قال: سئل مالك عن العبيد: هل عليهم جمعة؟ فقال: أما من قدر عليها منهم فنعم. فرأى أن الأصل في الصلوات تساوي الحرّ والعبد فيها، وهي صلوات كلها، إلا ما خصه نصّ أو إجماعٌ، ولا حق للسيّد في وقت الصلوات، وروى عنه أبو مصعب أنه قال: لا أحبّ للمكاتب ترك الجمعة.

واختلف في إمامة العبد في الجمعة بعد القول أنها غير واجبة عليه، فمنع ذلك مالك في كتاب الصلاة الأول (٣). وقال ابن القاسم: فإن فعل أعاد وأعادوا (٤). وفي كتاب ابن حبيب: الإعادة وإن ذهب الوقت (٥).


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٢٧.
(٢) الزاهي، لابن شعبان، لوحة رقم: [٧ / ب].
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٧٧.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٧٧.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>