للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجاز أشهب في كتاب محمَّد: أن يؤم فيها، وقال: إذا كانت تجزئه مأمومًا وتصير (١) هي الفريضة لشهودها وواجبة عليه- أن تجزئهم (٢). ورأى أنها ساقطة في حقّ السيّد، وإذا حضرها وجبت عليه كسائر الصلوات.

ورأى مالك أن فرضه أربع، فإذا أمهم كان قد أتى بركعتين عن أربع، وذلك غير مجزئ، ويجزئ إذا كان مأمومًا بالإجماع، وذكر انعقادها به يأتي فيما بعد.

وسقطت في السفر؛ لأن من شرطها العصر، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد مر عليه في سفره جمعٌ ولم يجمّع، وكان وقوفه في حجته (٣) يوم الجمعة فلم يجمّع (٤). وكذلك إذا دخل المسافر الحضر هو على حكم المسافر في القصر، فلا تجب عليه جمعةٌ.


(١) في (س): (ونظيره).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٧٨.
(٣) في (س): (جمعته).
(٤) كونه يوم جمعة لما قاله عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: (. . . نزلت فيه على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو قائم بعرفة يوم جمعة) أخرجه البخاري: ١/ ٢٥، في باب زيادة الإيمان ونقصانه، من كتاب الإيمان, برقم (٤٥)، وكونه لم يجمع لما رواه البخاري وفيه: (أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير سأل عبد الله - رضي الله عنه - كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجّر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - صدق إنههم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال سالم وهل تتبعون في ذلك إلا سنته) أخرجه البخاري: ٢/ ٥٩٨، في باب الجمع بين الصلاتين بعرفة, من كتاب الحج في صحيحه, برقم (١٥٧٩).
وأخرج مسلم من حديث جابر - رضي الله عنه - وفيه:. . . فلما كان يوم التروية توجهوا إلى مني فأهلوا بالحج وركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس، أخرجه مسلم: ٢/ ٨٨٦، في باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب الحج، برقم (١٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>