للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن سلم (١) الشفعة بعد الشراء (٢) أو قبله بعوض أو بغير عوض

وإذا أسلم الشفيع الشفعة بعد عقده البيع بعوض أو بغير عوض، جاز ذلك، ولم يكن له رجوع، واختلف إذا أسلمها قبل الشراء، فقال له: اشتر (٣)، فإذا اشتريت فلا شفعة لي عليك، فقيل: لا يلزمه ذلك (٤)، وله أن يستشفع ويجري فيها قول آخر أن لا شفعة له قياسًا على من قال: إن اشتريت عبد فلان، فهو حر أو (٥) تزوجت فلانة، فهي طالق؛ لأنه أوجب العتق قبل الملك والطلاق قبل أن تصل إلى حالة يصح فيها الطلاق (٦)، وقد قالوا فيمن جعل لزوجته الخيار: إن تزوج عليها فأسقطت ذلك الخيار قبل أن يتزوج عليها (٧) إن ذلك لازم وهو في الشفعة أبين؛ لأنه أدخل (٨) المشتري في الشراء لمكان الترك، ولولا ذلك لم يشتر، فأشبه هبة قارنت البيع؛ لأنه لو قال له (٩): اشتر ذلك الشقص والثمن عليَّ فاشتراه للزمه أن يغرم الثمن الذي اشتراه به؛ لأنَّه أدخله في الشراء،


(١) في (ق ٢): (إذا أسلم).
(٢) في (ف): (الاشتراء).
(٣) في (ف): (اشتريها).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٩٠.
(٥) في (ف): (و).
(٦) في (ق ٢) و (ق ٦) و (ق ٧): (وأن تصير إلى حالة يصح فيها العتق والطلاق).
(٧) قوله: (فأسقطت ذلك الخيار قبل أن يتزوج عليها) سقط من (ف).
(٨) قوله: (لأنه دخل) يقابله في (ق ٧): (إنما دخل).
(٩) قوله: (له) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>