للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فيما تصح به الذكاة]

الذكاة جائزة بكل مجهز من: حديد، أو قصب، أو عود، أو حجر، أو زجاج؛ لحديث رافع بن خديج - رضي الله عنه -، قال: يَا رَسُولَ الله إِنَّا لاَقُو العَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى، أَفنَذْبَحُ بِالقَصَبِ؟ فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا أَنْهًرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّاَ الظُّفْرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ" أخرجه الصحيحان؛ البخاري ومسلم (١).

واختلف في الذكاة بثلاث؛ العظم والسن والظفر على أربعة أقوال، فأجاز ذلك مالك في المدونة بالعظم (٢). ومنعه في كتاب محمد بالسن والظفر (٣). وقال ابن حبيب: لا يؤكل ما ذبح بالظفر والسن إذا كانا مركبين (٤). قال: وإن كانا منزوعين (٥) ولم يصغرا عن الذبح وعظما حتى يمكن الذبح بهما؛ فلا بأس (٦).

وقال أبو الحسن ابن القصار: رأيت لبعض شيوخنا أنه مكروه بالسن، مباح بالعظم. قال (٧): ومذهب مالك أنه لا يستبيح الذكاة بالسن والظفر، هذا


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٨٨١، في باب قسمة الغنم، من كتاب الشركة برقم (٢٣٥٦)، أخرجه مسلم: ٣/ ١٥٥٨، في باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، من كتاب الأضاحي، برقم (١٩٦٨).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٣.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٦٢.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٣٠٢.
(٥) في (م): (مشروعين).
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٣٠٣.
(٧) قوله: (قال) ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>