للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في العامل يشتري بالقراض من يعتق عليه أو على صاحب (١) المال أو يولد ما اشترى بالقراض أو يعتق

قال (٢): وإذا اشترى العامل من القراض ولده وهو موسر وفي المال فضل عتق عليه عالمًا كان أو غير عالم، (وإنما) يفترق الحكم في العلم وعدمه هل يعتق بالقيمة أو بالثمن؟ وإن كان لا فضل فيه وهو معسر لم يعتق عليه (٣) عالمًا كان أو غير عالم، وإن كان موسرًا وهو عالم أعتق عليه. هذا ظاهر قوله في "المدونة"، وحمله على الرضا بالتزام العتق (٤)، وإن كان غير عالم لم يعتق عليه. وقال أشهب: يعتق. وأن لا شيء عليه (٥) إذا لم يكن فيه فضل علم أو لم يعلم أحسن؛ لأنه وكيل في ذلك المال لغيره، وفعله ذلك محتمل، هل قصد العتق أم لا؟ فأرى أن يحلف أنه لم يرض بعتقه ويكون رقيقًا، وعليه (٦) إذا كان فيه فضل وهو موسر وغير عالم أنه ابنه القيمة (٧) وسواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل؛ لأن مصيبته كانت من صاحب المال فله ربحه وعليه وضعيته (٨) والقيمة


(١) في (ت): (رب).
(٢) قوله: (قال) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (عليه) ساقط من (ر).
(٤) في (ت): (العقد).
(٥) في (ر): (وإلا فلا شيء عليه).
(٦) في (ت): (وعتقه).
(٧) في (ر): (بالقيمة).
(٨) في (ت): (في وضيعته).

<<  <  ج: ص:  >  >>