للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكشفه، سأل من حضره أو مضى إلى من مسألة. فقيل: لا يقبل أقل من رجلين، لأنها شهادة (١). وقيل: يقبل واحد؛ لأنه من باب قبول (٢) الخبر. والأول أحسن؛ لأن الناس قد دخلوا فيحتاط للشهادة، واستحسن إذا ثبتت العدالة من اثنين، أن يزيد البحث والكشف فلا يزيده ذلك إلا خيرا وإن ارتاب بأمر توقف وكشف.

فصل [في التجريح والتزكية سرًّا]

التزكية تقبل في السر، واختلف في قبولها علانية، فأجاز ذلك في الكتاب (٣). ومنعه عبد الملك بن الماجشون (٤). وهو أحسن؛ لأن الناس يتقون أن يذكروا في العلانية، شيئا مما يعلمون خيفة العداوة، فإذا سئل سرا أخبر بغير ذلك.

وأما الجرح (٥) فيقبل سرًا وعلانية، ولا يقبل التعديل بيسير المعاملة (٦) والمخالطة، ويقبل ذلك في الجرح من غير مخالطة، فقد يصر به فيطلع منه أو يسمع ما يسقط عدالته، ويحتاج التعديل إلى ثلاثة أوجه: أحدها موضع المعدل من العدالة والمعرفة والبلد، والثاني: المخالطة التي بينه وبين المعدل. والثالث: صفة الشاهد في التفقه والصدق.


(١) قوله: (لأنها شهادة) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (قبول) ساقط من (ت).
(٣) في (ت): (المدونة)، وانظر: المدونة: ٤/ ٥٧.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٧٣.
(٥) في (ر): (التجريح).
(٦) قوله: (المعاملة) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>