للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب القراض بالمكيل والموزون والمعروض]

قال الشيخ -رحمه الله- (١): والقراض بما سوى الأثمان التي يتبايع الناس بها من مكيل أو موزون أو عروض أو عبيد غير جائز؛ لأنه لا يخلو من ثلاثة أوجه: أن يكون رأس المال المدفوع الآن ليرد (٢) مثله -أو قيمته يوم أخذه- أو الثمن الذي باع به. فإن كان ليرد مثله كان غررًا، فإن زاد سوقه وكانت قيمته يوم أخذه مائة ويوم يرده مائتين وكان ربحه مائة كان قد جبر بربحه وذهب عمله باطلًا، وإن حط سوقه فكانت قيمته الآن خمسين كان قد ربح فيما لم يعمل. وإن جعلا رأس المال قيمته ذلك اليوم، دخله الفساد من هذين الوجهين فقد يزيد سوقه قبل البيع أو يرخص. وإن جعلا رأس المال الثمن الذي بيع به كان ذلك زيادة للعامل وهو ثمن (٣) أجرة البيع إلا أن تكون الأجرة لا خطب لها أو يعلم أنه كان يتكلف له (٤) ذلك لو لم يعطه إياه قراضًا أو يقول: كلف من يبيع ويأتيك بالثمن فيكون قراضًا جائزًا. فإن دخلا (٥) على أن يرد مثل رأس المال وقيمته، ثمَّ باع بعين، ثمَّ عمل بالثمن فربح أو خسر كان له أجر مثله في بيع الأول.

واختلف فيما يكون له فيما عمل بعد ذلك على ثلاثة أقوال: فقيل: له أجر مثله. وقيل: قراض مثله. وقيل: إن جعلا رأس المال المأخوذ أولًا ليرد مثله أو


(١) قوله: (قال الشيخ -رحمه الله-) ساقط من (ر).
(٢) في (ر): (ليؤدى).
(٣) قوله: (ثمن) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (له) ساقط من (ت).
(٥) قوله: (لو لم يعطه إياه قراضًا. . . فإن دخلا) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>