للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في الماء الذي يغسل به]]

واختلف في الماء الذي يغسل به فقال مالك في المدونة: يغسل بماء وسدر، ويجعل في الآخرة (١) كافورًا إن تيسر (٢)، فأجاز غسله بالمضاف من الماء، كما في الحديث (٣). وقال ابن حبيب: يغسل في الأولى (٤) بالماء وحده، وفي الثانية بماء وسدر، وفي الثالثة بغير سدر (٥) ويجعل فيه كافورًا، والأول أبين للحديث، وللاختلاف في وضوء الحي بالماء المضاف.

وقال ابن شعبان: لو غسل بماء الورد والقرنفل لم أكرهه إلا من ناحية السرف (٦)؛ لأنه لا يطهر فيختار (٧) له من الماء ما يطهر به (٨)، وقول (٩) مالك: إنه (١٠) ييمم عند عدم الماء (١١)، دليل على أن ذلك عبادة.

قال: ولا يغسل بماء زمزم (١٢)، وهذا يصح على أصله؛ لأنه يقول: إن


(١) في (ب): (الأخيرة).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٦٠.
(٣) سبق تخريجه، ص: ٦٨٩.
(٤) في (ش): (الأول).
(٥) قوله: (سدر) ساقطة من (ر).
(٦) انظر: الزاهي، لابن شعبان، لوحة رقم: [٣ / ب].
(٧) في (ر): (فيحتاج).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٤٥.
(٩) في (ش): (وقال).
(١٠) قوله: (إنه) ساقط من (ش).
(١١) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٢٩٠.
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>