للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب (١) في الشهادة على الخط

الشهادة على الخط على أربعة أوجه: شهادة الرجل على خط نفسه. وشهادته على خط غيره (٢)، عند غيبته أو بعد موته، أو كتاب (٣) قاض وشهادته على خط غيره، بما تضمن إقراره واعترافه على نفسه بدين أو طلاق. فأما شهادته على خط نفسه، إذا تضمنت شهادته على رجل بدين أو طلاق، فلمالك فيها ثلاثة أقوال: فقال -في المدونة-: إذا ذكر أنه خطه ولم يذكر الموطن (٤)، يؤديها كما علم ولا تنفع المشهود له (٥). وقال -في كتاب محمد-: لا يؤديها، وروى عنه مطرف -في كتاب ابن حبيب أنه قال (٦): إذا كان الرق نقيا لا محو فيه ولا تهمة ولا خيفة شيء فليؤدها (٧) وبه أخذ مطرف قال: وعليه جماعة الناس قديما. قال: ولو ترك الناس الشهادة على خطهم، إذا لم يستنكروا شيئا من الكتاب، ما قام لأحد حق (٨). قال ابن الماجشون: وهو الذي عليه أصحابنا كلهم، المغيرة وابن أبي حازم وابن دينار، قال: ولا يعلم السلطان أنه لم يعلم غير خطه، ويشهد بها تامة أن ما فيها حق (٩)، فمنع من أدائها خيفة أن


(١) في (ت): (فصل).
(٢) في (ر): (نفسه).
(٣) قوله: (أو كتاب) يقابله في (ر): (وكتابة).
(٤) قوله: (يذكر الموطن) يقابله في (ت): (يذكرها حتى).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ١٤.
(٦) قوله: (أنه قال) زيادة من (ر).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٦٥.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ١١٠، و ٢٦٧.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>