للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقضى بها، فيكون قد أعان على ما لا يراه صوابا. وقال مرة: يوقفها (١)، للاختلاف فيها (٢)؛ ولأنه لا يجوز أن يحكم بذلك، على من لم يحكمه وهو المشهود له؛ لأن المسألة تتضمن ثلاثة: شاهد ومشهود له ومشهود عليه، وإن أتاه الشاهد أو المشهود له (٣) والمشهود عليه، فسألاه عن أدائها فقال: لا أؤديها، لكان حكما على المشهود له (٤)، وهو لم يستفته ولا حكمه، ومثله الرجل يحلف بالطلاق، ثم يكون (٥) حنثه مختلفا فيه، فسأل الزوج المفتي (٦) فكان الجواب عند المفتي: أن لا حنث عليه، جاز له على القول الأول، أن يفتيه بالبقاء وجواز الإصابة، وعلى القول الآخر لا يجوز له ذلك، إلا أن يجتمع الزوجان على تقليده وإلا كان حكمًا على الزوجة وهي لم تقلده، وكذلك لو استفتت الزوجة من يرى أنه حانث، فعلى القول الأول يجوز له أن يفتيها بالهروب والامتناع منه، ولا يجوز له (٧) ذلك على القول الآخر، إلا بالاجتماع (٨) من الزوجين، إلا أن يكون الاختلاف في ذلك، شاذا منافيا للأصول، فيجوز له (٩) ذلك من غير رضى الآخر. ورواية مطرف وابن الماجشون، في الشهادة على معرفة خطه أحسن، ومحمل قول مالك على ما كانوا عليه من الحفظ، وقد كان (١٠) كثير


(١) في (ت): (يرفعها).
(٢) قوله: (فيها) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (المشهود له) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (له) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (يكون) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (المفتي) زيادة من (ر).
(٧) قوله: (له) ساقط من (ر).
(٨) في (ر): (بالامتناع).
(٩) قوله: (له) ساقط من (ر).
(١٠) قوله: (كان) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>