للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فيما يصاد به]

الآلات التي يصاد بها ثلاثة أصنافٍ:

السهام والرماح والسيوف، وما قام مقامها مما يجرح ولا يرض (١)؛ لقوله تعالى: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} [المائدة: ٩٤]، ولقول النَّبي - صلي الله عليه وسلم -: "مَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فكُلْ" (٢). ولعديٍّ - رضي الله عنه - في المعراض: "مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ" (٣).

والثَّاني: الكلاب وغيرها من ذوات الأربع مما يفقه التعليم وَيصيد، قال ابن شعبان: ولو كان سنَّورًا (٤). قال مالك عند ابن حبيب: إلا النَّمس؛ فإنه لا يفقه التعليم (٥).

والثَّالث: العقبان والصقور، وغيرها مما يفقه التعليم، والأصل في هذين القسمين (٦) قول الله سبحانه: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ} [المائدة: ٤]. والجوارح: الكواسب، قال الله -عز وجل-: {وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ} [الأنعام: ٦٠]. وقال تعالى: {أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ} [الجاثية: ٢١]. وتكليبها: تعليمها.


(١) الرَّضُّ: الدَّقُّ. انظر: لسان العرب: ٧/ ١٥٤.
(٢) سبق تخريجه، ص: ١٤٦٨.
(٣) أخرجه البخاري: ٥/ ٢٠٨٦، في باب التسمية على الصيد، من كتاب الذبائح والصيد، برقم (٥١٥٨)، ومسلم: ٣/ ١٥٢٩، في باب الصيد بالكلاب المعلمة، من كتاب الصيد والذبائح، برقم (١٩٢٩).
(٤) انظر: الزاهي، لابن شعبان، لوحة رقم: [٦٣ / ب].
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٤٢، والبيان والتحصيل: ٣/ ٣٢٥.
(٦) قوله: (القسمين) ساقط من (ر)

<<  <  ج: ص:  >  >>