للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في النكاح على الإجارة]]

اختلف في النكاح على الإجارة أو على أن يحجها على ثلاثة أقوال، فكرهه مالك في كتاب محمد، وأجازه أصبغ، ومنعه ابن القاسم. وقال في العتبية في النكاح على الإجارة: يفسخ قبل ويثبت بعد ولها صداق المثل، ويرجع عليها بقيمة عمله. قال: وما ذكره الله تعالى في نكاح موسى - عليه السلام -، فإن الإسلام على غيره، إلا أن يكون مع (١) الإجارة غيرها (٢).

قال في كتاب محمد، في النكاح على الإجارة: يفسخ قبل، ويثبت بعد، ولها صداق المثل، إلا أن يكون مع الحجة غُيرها، فيجوز، فإن ماتت لم يكن لورثتها (٣) إلا حجة يكرونها، وإن مات هو أكري (٤) لها من ماله، ويقام لها بنفقتها (٥) ومصلحتها، وإن أحبت أكرت ذلك ممن أرادت، وإن طلقها كان لها قيمة (٦) نصف ذلك (٧).

والقول بجواز (٨) جميع ذلك أحسن والإجارة والحج كغيرهما من الأموال التي تمتلك وتباع وتشترى، وإنما كره ذلك مالك؛ لأنه يستحب أن يكون الصداق معجلًا.

والإجارة والحج في معنى المؤجل. وأجازه أشهب في كتاب محمد، وإن لم


(١) في (ب): (على).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٤٢٣، والنوادر والزيادات: ٤/ ٤٦٥.
(٣) في (ش ١): (للورثة).
(٤) في (ح): (كوري).
(٥) في (ح): (نفقتها).
(٦) في (ش ١): (تملك).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٦٦، ٤٦٧.
(٨) قوله: (جواز) ساقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>