للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في صفة القطع، والقتل، والصلب، والنفي]

يقتل المحارب على الوجه المعتاد والمعروف بالسيف أو بالرمح، وقد طعن عبد الملك بن مروان المحارب (١)، ولا يقتل على صفة يعذب بها، ولا (٢) بحجارة، ولا برمي (٣) بشيء من نبال (٤)، ولا غير ذلك، وإن رأى صلْبه؛ صلَبه قائمًا، ولا يصلب منكوسًا، وينبغي أن تطلق يداه؛ لأن له في ذلك بعض الراحة إلى أن يموت، وإن لم تطلق فلا بأس.

وظاهر القرآن أن الصلب حد قائم بنفسه كالنفي، والمذهب على أنه مضاف إلى القتل، وليس أن يصلب ولا يقتل. ووقع لمالك في بعض المواضع أنه قال: يقتل، أو يصلب، أو يقطع، أو ينفي مثل ظاهر القرآن.

وقال ابن القاسم: يصلب، ثم يقتل مصلوبًا يطعن. وقال أشهب: يقتل ثم يصلب (٥)، ولو صلبه ثم قتله مصلوبًا (٦)، كان ذلك له إذا بلغ ذلك جرمه. قال محمد: ولو حبسه الإمام ليصلبه، ثم مات في الحبس، لم يصلبه، ولو قتله إنسان في الحبس، فإن الإمام يصلبه (٧).

واختلف في بقائه مصلوبًا، فقال عبد الملك بن الماجشون: لا يمكن أهله


(١) في (ق ٦): (الحارث)، وانظر: المدونة: ٤/ ٥٥٣.
(٢) قوله: (ولا) ساقط من (ف).
(٣) في (ف): (أو يرمى).
(٤) في (ف): (عال).
(٥) قوله: (ثم يقتل. . . ثم يصلب) ساقط من (ف).
(٦) قوله: (مصلوبًا) ساقط من (ق ٦).
(٧) انظر تفصيل هذا في: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٦٥، ٤٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>