للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من إنزاله، ويبقى حتى يفنى على الخشبة، أو تأكله الكلاب. وقال أصبغ: لا بأس أن يخلى لأهله ينزلونه، ويصلى عليه ويدفن (١). وقال سحنون في كتاب ابنه: إذا قتل وصلب، أنزل من ساعته فيدفع إلى أهله للصلاة عليه ولدفنه. وقال أيضًا: إن رأى الإمام أن يبقيه اليومين والثلاثة لما رأى من تشديد أهل الفسادة فذلك له، ولكن ينزله فيغسله أهله، ويكفن ويصلى عليه، ثم إن رأى الإمام إعادته إلى الخشبة أعاده (٢).

والقطع في عضوين يد ورجل من خلاف كما قال الله -عز وجل- في كتابه (٣)، تقطع (٤) اليد اليمنى والرجل اليسرى، وإن حارب بَعْدُ، فرأى الإمام أن يقطع ولا يقتل، قَطَعَ الباقي منه، وهو اليد اليسرى والرجل اليمنى.

واختلف إذا كان أقطع اليد اليمنى أو الرجل اليسرى، فقال ابن القاسم في أقطع اليد اليمنى: تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى، ليكون من خلاف، وكذلك إذا كان أقطع الرجل اليسرى وحدها (٥)، لم تقطع اليد اليمنى، ولكن تقطع اليد اليسرى والرجل اليمنى، ليكون من خلاف (٦). وخالف أشهب في السؤالين جميعًا، فقال في أقطع اليد اليمنى: تقطع الرِّجْلُ التي كان يبتدأ بقطعها معها (٧)، وهي اليسرى، ثم يبدأ باليسرى (٨)، وكذلك إذا كان قائم اليدين أقطع


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٦٦.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٦٧.
(٣) قوله: (في كتابه) ساقط من (ق ٦).
(٤) في (ف): (قطع).
(٥) في (ف): (أو إحداها).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٥٥٥، ٥٥٦، والنوادر والزيادات: ١٤/ ٤٦٨.
(٧) قوله: (معها) ساقط من (ق ٦).
(٨) قوله: (يبدأ باليسرى) يقابله في (ق ٦): (اليد). انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>