للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد

وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا

[كتاب الجراح]

القتل ثلاثة: خطأ، وعمد، وشبه الخطأ والعمد، وهو ما أشكل أمره هل كان عن خطأ أو عمد.

والحكم في الخطأ الدية، وفي العمد القِصاص، إلا أن يرضى الولي بالدية.

واختلف عن مالك في شبه العمد، فقال في المدونة: لا أعرفه وإنما هو عمد أو خطأ (١). وقال مرة فيه: لا قصاص (٢). وذكر عنه غير واحد من البغداديين أن فيه الدية (٣). وهو أحسن لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَلاَ وإِنَّ قَتِيلَ الخَطأِ شبهِ العَمْدِ، قَتِيلَ السَّوْطِ وَالعَصَا فيه مائة مِنَ الإِبِلِ. . ." الحديث رواه عمرو بن العاص (٤)، ولأن القِصاص إنما يجب في العمد، وإذا كان القتل مشكلًا هل هو


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٥٥٨.
(٢) قوله: (في المدونة:. . . فيه لا قصاص) يقابله في (ق ٦): (فقال فيه القصاص). وانظر: المدونة: ٤/ ٥٦٠.
(٣) قوله: (واختلف عن مالك. . . . . . . . . أن فيه الدية) ساقط من (ف).
(٤) صحيح، أخرجه أبو داود: ٢/ ٥٩٣، في باب دية الخطأ شبه العمد، من كتاب الديات، برقم: ٤٥٤٧، والنسائي: ٨/ ٤٠، في باب من قتل بحجر أو سوط، من كتاب القسامة، برقم: ٤٧٩١، وابن ماجه: ٢/ ٧٧ س في باب دية شبه العمد مغلظة، من كتاب الديات، برقم: ٢٦٢٧، وابن حبان: ١٣/ ٣٦٤، من كتاب الديات، برقم: ٦٠١١، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -. قلت: ما وقفت عليه من روايات الحديث هو عن عبد =

<<  <  ج: ص:  >  >>