للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عمد أو خطأ لم يقتل بشك، وقد وافق مالكًا على سقوط القِصاص الشافعيُّ وأبو حنيفة.

وشبه العمد أربعة أقسام: أحدها: أن يكون القتل بغير آلة القتل وبما لا يُقْصَد إلى إتلاف النفس بمثله كالسوط والعصا والبندقة (١) واللَّطمة واللَّكزة، وفيه ورد الحديث، إلا أن يقوم دليل العمد لقوة الضربة من الرجل الشديد لمريض أو ضعيف.

والثاني: أن يكون بآلة القتل ممن لا يُتَّهم أن يكون أراد القتل، وهو ما يكون من الأب والأم لولدهما يحذفه بسيف أو برمح، وفيه قضى عمر - رضي الله عنه - (٢).

والثالث: أن يكون ممن أبيح له فعل مثل ذلك ممن نزل به القتل كمعلم الثقاف (٣) والطبيب والخاتن.


= الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -، ولم أقف على رواية لأبيه عمرو بن العاص - رضي الله عنه -. قال ابن الملقن: قال عبد الحق: طريقة عبد الله بن عمرو هي الصحيحة. وقال ابن القطان في "علله": هو صحيح ولا يضره الاختلاف. انظر: البدر المنير: ٨/ ٣٥٩.
(١) قوله: (والبندقة) ساقط من (ف).
قلت: البندقة: هو الصيد بالرمي بالحجارة الصغيرة وشبهها، فإذا كان رميها بين إصبعين فهو الخذف بالخاء المعجمة، وحصاه حصا الخذف، وإن كان بالنفخ في عصا مجوفة فهو صيد البندقة، وحصاة الرمي بها البندق، وهي غالبًا تصنع من فخار مطبوخ. انظر: مشارق الأنوار، للقاضي عياض: ١/ ٩١.
(٢) صحيح، أخرجه مالك: ٢/ ٨٦٧ في باب: ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه، من كتاب العقول، برقم: ١٥٥٧، ومن طريقه الشافعي في مسنده، ص: ٢٠١، برقم: ٩٧٥، ومن طريقه البيهقي: ٨/ ٣٨، في باب الرجل يقتل ابنه، من كتاب النفقات، برقم: ١٥٧٤٢. وقال: إسناده صحيح. انظر: معرفة السنن والآثار: ١٢/ ٤٠.
(٣) في (ف): (الكتاب). والمثبت موافق لما جاء في التوضيح نقلًا عنه: ٨/ ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>