(١) قوله: (والبندقة) ساقط من (ف). قلت: البندقة: هو الصيد بالرمي بالحجارة الصغيرة وشبهها، فإذا كان رميها بين إصبعين فهو الخذف بالخاء المعجمة، وحصاه حصا الخذف، وإن كان بالنفخ في عصا مجوفة فهو صيد البندقة، وحصاة الرمي بها البندق، وهي غالبًا تصنع من فخار مطبوخ. انظر: مشارق الأنوار، للقاضي عياض: ١/ ٩١. (٢) صحيح، أخرجه مالك: ٢/ ٨٦٧ في باب: ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه، من كتاب العقول، برقم: ١٥٥٧، ومن طريقه الشافعي في مسنده، ص: ٢٠١، برقم: ٩٧٥، ومن طريقه البيهقي: ٨/ ٣٨، في باب الرجل يقتل ابنه، من كتاب النفقات، برقم: ١٥٧٤٢. وقال: إسناده صحيح. انظر: معرفة السنن والآثار: ١٢/ ٤٠. (٣) في (ف): (الكتاب). والمثبت موافق لما جاء في التوضيح نقلًا عنه: ٨/ ٥٦.