للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصيفي على تسليم القول بزكاة الشتوي، والتين (١) الصيفي والشتوي على قول من أوجب الزكاة فيه، فجميعه صنف.

والزيوتُ أصنافٌ لا يُضَمُّ بعضُها إلى بعضٍ، فإن أصابَ منَ الزيتونِ ثلاثة أوسق، ومن الجلجلان وسقين، لم تجب في ذلك زكاة؛ لأن منافعها غير متشابهة (٢)، والتفاضل بينهما جائز. ولا زكاة فيما يؤخذ من الجبال أو غيرها من زيتون وتمر وكرم مما لا مالك له، فإن تملكه بعد ذلك بالإحياء زكاه.

[فصل [في زكاة النخل والثمار]]

وإذا كان القمح مختلفًا جيدًا ورديئًا أُخِذَ من كل شيء منه بقدره، ولم يؤخذ من الوسط. وكذلك إذا اجتمع القمحُ والشعيرُ والسُّلْتُ، أو اجتمع أصنافُ القَطَانيِّ، أخذ من كل شيء بقدره ولم يؤخذ من الوسط (٣). وكذلك أصنافُ الزبيبِ.

واخْتُلِفَ في التمر، فقال مالك في المدونة: إذا كان ذلك جنسًا واحدًا -جعرورًا كله (٤) أو غيره- أُخذ منه، ولم يكن عليه أن يأتي بأفضلَ منه، وإن كانت أجناسًا أُخِذَ من الوسط (٥).

وقال في كتاب محمد: يُؤخذُ من كلِّ صنفٍ منها بقدره، قيل له: فإن كان جُلُّ


(١) في (ر): (والتمر).
(٢) قوله: (غير متشابهة) يقابله في (م): (متباينة).
(٣) في (ت): (الأوسط).
(٤) قوله: (كله) ساقط من (م)، ومثبت من (ر).
(٥) في (م): (وسطه)، وانظر: المدونة: ١/ ٣٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>