للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الحيازات]

الحوز مع حضور المالك يسقط ملكه، إذا كان الحوز (١) على صفة ما، يتصرف بها المالك في ملكه وذلك على وجوه:

فأما الديار، فقيل: إن حيزت عشر سنين بحضرته سقط قيامه. قال ابن القاسم: وأرى (٢) الثماني والتسع قريبًا من العشر. وقيل: الأمر يختلف باختلاف صفة الحوز، وهو على ثلاثة أوجه: السكنى والأكرياء والهدم والبناء. قال مطرف: في الدار تسكن (٣) والأرض تزرع، أو تغرس عشر سنين (٤)، والهدم البين والبناء (٥) الذي لا يشبه الرم (٦) أقصر من السكنى، ومن اغتل أقوى ممن لم يغتل، والحيوان والعروض أقصر. وقال أصبغ: إذا سكن أو هدم أو بنى، أو زرع أو غرس عشر سنين وما قاربها، والثياب السنة والسنتين إذا لبست، والدابة السنتان والثلاث إذا ركبها واغتلها على وجه الملك، والأمة تشبه ذلك إلا أن يطأ بعلمه, فلم ينكر فلا شيء له, وإن لم يطل قبل الوطء، والعبيد والعروض فوق ذلك شيئًا.

وقال ابن كنانة -في المجموعة في السكنى بانفراده-: لا يستحق به شيئًا وإن أقام فيها حتى مات. قال: وكذلك الثوب يقيم الزمان الطويل لا يلبس.


(١) قوله: (إذا كان الحوز) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (وأرى) ساقط من (ف).
(٣) قوله: (الدار تسكن) بياض في (ف).
(٤) قوله: (أو تغرس عشر سنين) بياض في (ف).
(٥) قوله: (والبناء) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (الرم) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>