للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في حجر السيد والغرماء على العبد (١) المأذون له في التجارة و (٢) في عهدة ما يشتريه أو يبيعه

وللسيد أن يحجر على عبده بعد إذنه له في التجارة (٣)، وله أن يقوم بفلسه إذا خاف تلف ما في يديه وإن كره ذلك (٤) غرماؤه ليخلص (٥) ذمته ولغرمائه أن يفلسوه ويضربوا على يديه ويمنعوه من البيع والشراء في ذلك المال (٦)، وإن كره سيده فإن اعترف غرماؤه ألا مال له سوى ما عقلوه عليه لم يكن لهم أن يحجروا عليه (٧) البيع والشراء، وكان من حق سيده (٨) أن يبقيه على التصرف في التجارة، وإن لم يصدقوه، وأتى السيد بحميل حتى يثبت فقره، كان ذلك له، ويبقى على التجر وإن اتهم أنه غيب أموالهم لم ينظر لقول السيد وكان من حقهم أن يسجن ويضيق عليه حتى يتبين أمره، ويقسبم غرماؤه جميع (٩) ما في يديه، وإن كانت له أم ولد بيعت لهم دون ولدها إذا (١٠) ولدته بعد الشراء؛


(١) قوله: (العبد) ساقط من (ت).
(٢) قوله: (المأذون له في التجارة و) ساقط من (ف).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٩٤ و ٩٥.
(٤) قوله: (ذلك) ساقط من (ف).
(٥) في (ف): (ولتخلص).
(٦) قوله: (المال) ساقط من (ف).
(٧) قوله: (يحجروا عليه) يقابله في (ف): (يمنعوه).
(٨) قوله: (وكان من حق سيده) يقابله في (ف): (وللسيد).
(٩) قوله: (جميع) ساقط من (ف).
(١٠) في (ف): (وإن).

<<  <  ج: ص:  >  >>