للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه (١) ملك للسيد وإن كانت حاملًا أخر بيعها حتى تضع فيكون الولد للسيد وتباع بولدها ويفض الثمن ويكون للسيد قيمة ما ينوب الولد (٢)، وإن كان الذي يربي (٣) الولد في يديه بشراء أو هبة بيع لغرمائه إلا أن يعلم من الواهب أنه قصد به إياه ليكون عنده فلا يباع لغرمائه فلا يكون لهم عليه سبيل (٤)، وكذلك جميع ما يوهب للعبد من مال أو ثياب أو غيرها (٥) فلغرمائه أن يأخذوا ذلك في ديونهم إلا أن يعلم أن (٦) قصد الواهب بقاء ذلك في يديه ليتسع في ملبس أو مطعم أو ليتجر به لأجل فلسه فيبقى ذلك في يديه حسب ما قصده المعطي (٧) ولا شيء لغرمائه؛ لأن ذلك تطوع من المعطي فلا يعترض (٨) فيه بغير ما أعطى عليه الأمة وإن اشترى زوجته وهي حامل فإن أقيم عليه قبل أن تضع بيعت الآن ويختلف إن أقيم عليه بعد أن وضعت قياسًا على من اشترى حاملًا بالخيار فوضعت في أيام الخيار فاختلف هل يكون الولد للبائع أو للمشتري، وأن يكون للمشتري أحسن، ولم يختلف فيمن أعتق ما في بطن أمته ثم باعها ولم يبين فوضعته أن البيع يرد فيه بما ينوبه ويباع معها ما كان لها من ولد لم يبلغ حد التفرقة ويقوم كل واحد بانفراده قبل البيع ليعلم كل واحد ما


(١) قوله: (لأنه) يقابله في (ف): (إلا أنه).
(٢) قوله: (بولدها ويفض الثمن ويكون للسيد قيمة ما ينوب الولد) زيادة من (ف).
(٣) قوله: (الذي يربي) ساقط من (ف).
(٤) قوله: (لغرمائه فلا يكون لهم عليه سبيل) يقابله في (ف): (لهم).
(٥) قوله: (أو غيرها) ساقط من (ف).
(٦) قوله: (يعلم أن) يقابله في (ف): (يكون).
(٧) قوله: (فيبقى ذلك في يديه حسب ما قصده المعطي) ساقط من (ف).
(٨) في (ف): (يتعرض).

<<  <  ج: ص:  >  >>