للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في من رقم سلعة ثم باعها مرابحة]]

ومن اشترى ثوبًا بعشرة فرقم عليه اثني عشر، فإن باع على اثني عشر كانت مسألة كذب، وإن باع على العشرة كانت مسألة غش، وكذلك إن باعه مساومة فهي مسألة غش؛ لأنَّ المشتري إذا رأى الرقم حسب أنه ذو ثمن، وأن البائع له الأول أو الآخر وضع (١) فيه ذلك غررًا وخديعة.

وإن كان في يديه بميراث فرقم عليه بسوم سماه وزعم أنه اشتراه به (٢)، ثم باع عليه مرابحة أو (٣) مساومة- كانت مسألة غش، وللمشتري أن يرد مع القيام، وإن كره البائع، فإن فاتت كان عليه الأقل من القيمة، أو ما اشتراه به منه.

ويختلف في القيمة متى تكون؟ فعلى القول في المحبوسة بالثمن أنها من البائع تكون القيمة يوم القبض، وعلى القول: إنها من المشتري تكون قيمة يوم البيع، إلا أن يكون المشتري لم ير الرقم، أو رآه ولم يعلم مضمونه؛ لأنه أمِّيٌّ، أو لأنه ليس بعربي- فلا يكون للمشتري مقال في جميع هذه المسائل الثلاث؛ لأنه لم يقع بفعله غرر.

وإن اشترى جارية ثم تبين أنها ذاهبة الضرس فرضيه، فإن كان رضاه كراهية الخصومة أو للد من البائع أو لغيبته- لم يبع مرابحة إلا أن يبين العيب (٤)، وأنه علمه بعد العقد فرضيه لأجل ذلك، فإن كتم ذهاب الضرس


(١) قوله: (له الأول أو الآخر وضع) يقابله في (ف): (فيه أول أو آخر أتضع).
(٢) في (ف): (له).
(٣) في (ف): (و).
(٤) قوله: (العيب) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>