للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الشروط في الهبات وما يجوز منها وما لا تصح الهبة لأجله]

اختلف في الواهب يشترط على الموهوب له ألا يبيع ولا يهب أو يقول: إن بعتها فهي لي بغير شئ, أو الثمن بيع به، فقال مالك فيمن وهب هبة علي ألا يبيعها ولا يهبها: فالهبة غير جائزة (١).

وقال ابن القاسم في العتبية: أكرهه، فإن نزل مضى على (٢) شرطه (٣)، وقال في كتاب محمد: يخير الواهب، فإن قبلها وإلا نقضت، وقال أشهب: ذلك جائز، وهو (٤) كالحبس (٥).

وأرى أن تجوز على ما شرط، فإن مات الموهوب له ورثت عنه؛ لأنها معروف، فيجوز أن يعطي الرقاب ينتفع بها من الآن، أو يعطي المنافع خاصة حياته ثم يعود إليه، أو يعطي المنافع حياته ثم يكون له المرجع بعد موته يقضي منه دينه، أو يأخذه ورثته.

واختلف إذا قال: إن بعتها فهي رد علي. فقال مالك في العتبية: الهبة جائزة. قال: لأنه ليس ببيع.

وقال ابن القاسم: ليست هذه الهبة بشيء. وكذلك إن قال: إن بعتها، فأنا


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٤٠٦.
(٢) في (ق ٢): (ويكون على).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١٣/ ٤٤٠.
(٤) في (ق ٢): (وهي).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>