للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سنين ونحوها، فيكره (١) لأنه لا يدرى كيف تكون الذمة عند انقضاء الأجل. وأما العشرون والثلاثون، فتمنع لأنها مدة يتحين (٢) لوقوع الموت فيها، فيتعجل الصداق في الثلاثين إن كان شابًّا، وفي العشرين إذا كان كهلًا، وفي العشر (٣) إذا كان شيخًا؛ لأن كل ذلك مما يتوقع فيه البائع الموت وتعجيل الثمن.

[فصل [فيمن نكح بصداق مؤجل وفاته البناء]]

واختلف إذا كان الأجل لموت (٤) أو فراق وفات بالبناء، فقال مرة: لها صداق المثل. وقال مرة: يقوم ذلك المسمى بالنقد فتعطاه (٥). ومحمل هذا على أن العادة في (٦) التأخير إلى موت أو فراق، ولا يعرفون غيره كما قيل في الأرض تكرى بالجزء أنه (٧) إن لم تكن عادته (٨) في الكراء بغيره (٩) قَوَّم ذلك الجزء لأنها ضرورة؛ لأن القيم إنما تكون على الأثمان (١٠) المعتادة، فإن لم تكن عادة في ثمن صحيح قُوِّم (١١) على ما اعتادوه من الفساد (١٢).

واختلف إذا تزوجت بمائة نقدًا، وبمائة (١٣) إلى موت أو فراق، فقيل: لها صداق المثل مطلقًا. وقيل: صداق المثل ما بلغ ما لم ينقص من المائة فإن نقص من المائة فقالت: أنا أسقط المائة (١٤) المؤجلة، فيصح وإن كان أكثر من المائتين


(١) في (ح): (فتكره).
(٢) في (ب) و (ت): (يتحسر).
(٣) في (ح): (العشرين).
(٤) في (ح): (إلى الموت).
(٥) في (ح): (فيعطى). وانظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٦٢.
(٦) قوله: (في) زيادة من) (ح).
(٧) في (ت): (لأنه).
(٨) في (ح): (عادة).
(٩) في (ح): (لغير).
(١٠) في (ح): (الإتمام).
(١١) في (ش ١): (يقوم).
(١٢) في (ب) و (ت): (الفاسد).
(١٣) في (ح): (أو مائة).
(١٤) قوله: (المائة) زيادة من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>