للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [فيما يفعله من دخل المسجد الحرام ومسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -]]

ويبتدئ من دخل المسجد الحرام باستلام الركن، ثم الطواف (١). وذلك تحية ذلك المسجد، ولا يبتدئ بالركوع. ويبتدئ في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - بركعتين تحية المسجد قبل أن يأتي القبر ويسلم، وهذا قول مالك (٢) وقال ابن حبيب: يقول إذا دخل: بسم الله، والسلام على رسول الله (٣). يريد: أن يبتدئ بالسلام من موضعه، ثم يركع. ولو كان دخوله من الباب الذي بناحية القبر (٤)، ومروره عليه فوقف فسلم، ثم تمادى إلى موضع قريب (٥) فصلى فيه- لم يكن ضيقًا. ويستلم من الأركان الأسود واليماني، ولا يستلم اللذين يليان الحجر؛ لأن البيت لم يتم من هناك على قواعد إبراهيم عليه السلام. وقد كان عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - أعاد ذلك الموضع على قواعد إبراهيم - عليه السلام -، واستلمهما، ثم أزال ذلك الحَجَّاجُ، وأعاده على ما كان عليه قبل، فلم يُستلَما (٦).

ويستلم الحجر الأسود بالفم، فإن لم يستطع لزحام أو غيره فباليد.

واختلف في تقبيل اليد، فقال مالك (٧) في المدونة: لا يُقَبّل (٨). وقال في


(١) انظر: المدونة: ١/ ٤١٩.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٣٦.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٣٦.
(٤) في (ب): (يرى منه القبر).
(٥) قوله: (قريب) ساقط من (ب).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٥٠٠.
(٧) قوله: (مالك) ساقط من (ب).
(٨) انظر: المدونة: ١/ ٣٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>