للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحكم في اللمس والمباشرة على مثل ذلك، إن وُجدت اللذة توضأ وإن عُدمت فلا وضوء عليه (١).

وقال مالك في "المدونة": إذا مس امرأته من فوق الثوب للذة فعليه الوضوء (٢)، وروي عنه أنه قال: إن كان خفيفًا فعليه الوضوء كان كثيفًا لا يصل جسّه إلى جسمها فلا شيء عليه (٣).

وهذا أحسن إذا كان مرور اليدين، فأما إذا ضمها، فالكثيف وغيره سواء.

وقال في "المدونة" في المرأة تمس ذكر الرجل (٤) فعليها الوضوء إلا أن يكون ذلك لمرض أو نحوه فلا شيء عليها (٥).

وقال فيمن يمس شعر امرأته تلذذًا فعليه الوضوء، إلا أن يكون ذلك لمرض أو نحوه (٦) فلا شيء عليه، وقال أيضًا: ما علمت من يمس شعر زوجته تلذذًا (٧).

[فصل في الإنعاظ]

واختلف في الإنعاظ إذا لم يكن معه مسيس، فقيل: لا شيء عليه إلا أن يمذي.


= باب في الجنب يستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل، من كتاب الطهارة وسننها، برقم (٥٨٠) قال القاري: سنده حسن.
(١) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٧٥.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٢١.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٧٥، رواه عنه علي بن زياد، وانظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٣.
(٤) في (ب): (زوجها).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١٢١.
(٦) قوله: (إلا أن يكون ذلك لمرض أو نحوه) يقابله في (س): (وإن كان استعمالا)، وفي (ب): (إن كان استحسانًا).
(٧) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ١١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>