للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: عليه الوضوء؛ لأنه لا ينكسر إلا عن مذي. وهذا مع عدم الاختيار.

وأرى أن يحمل على عادته، فإن كان شأنه أنه لا يمذي عن ذلك كان على طهارته، وإن كانت عادته (١) أنه يمذي توضأ، وإن اختلفت عادته توضأ أيضا، وإن اختبر ذلك بالحضرة أو بعد التراخي فلم يجد شيئًا كان على طهارته.

وإن أنعظ (٢) وهو في الصلاة وكانت عادته أنه لا يمذي مضى عليها، وإن كان ممن يمذي قطع، إلا أن يكون ذلك الإنعاظ ليس بالبين ولا يخشى من مثله المذي وإن كان شأنه المذي بعد زوال الإنعاظ ولا يخشى ذلك قبل أن يتم الصلاة (٣) فإنه يتمها، إلا أن يتبين له أن ذلك كان قبل أن يتم الصلاة (٤) فيقضي الصلاة، ولو شك، فيختلف هل تجزئه الصلاة أم لا.


(١) قوله: (فإن كان شأنه. . . وإن كانت عادته) ساقط من (ش ٢).
(٢) الإنعاظ قال فيه الجبي: يُنعِظ: أي يقوم ذكره وإن لم يكن منه وذي ولا مذي ولا مني، يقال منه أنعظ يُنعظ إنعاظا، والفصيح أن يقال نعظ الذكر إذا قام، وأنعظ الرجل ذكره إذا أقامه بتذكر ونحو ذلك، إذا تعدى كان رباعيًا، وإذا لم يتعد كان ثلاثيا. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة , للجُبِّي، ص: ١٤.
(٣) قوله: (أن يتم الصلاة) ساقط من (ش ٢).
(٤) قوله: (أن يتم الصلاة) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>