للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقله ثمنًا (١).

وكذلك قال -فيمن غصب عودًا فشقه أو نجره، أو نحاسا فصنعه-: لا يؤخذ منه لئلا يكثر عمله (٢). والمراعى في ذلك هل زادت الصنعة أو لم تزد؟ فالمشتري أحرى أن لا يخسر ما عمله بوجه شبهة.

وقد ذهب بعض أهل العلم، في الجارية يشتريها الرجل ويؤدي عنها القبالة للسلطان: أن له أن يمسك ويرجع بالعيب، لئلا يخسر ما غرمه بوجه شبهة. وعلى قول مالك: أن لا مقال للمشتري إذا أدى ثمنًا في تعليمها الصنعة، فلا يكون له مقال فيما غرم من القبالة. وعلى ما ذكرنا في الغاصب يكون ذلك له، إلا أن يكون الشيء اليسير.

[فصل [في المشتري يرد ما اشتراه بعيب ورجع في الثمن]]

وإذا رد المشتري ما اشتراه بعيب ورجع في الثمن، فإن كان عينًا رجع بمثله، وإن كان عبدًا أو ثوبًا، رجع في عينه إن كان قائمًا، وإن فات بحوالة الأسواق فما فوق رجع بقيمته، فإن كان الثمن شيئًا مما يكال أو يوزن، رجع في عينه إن كان قائمًا ولم يتغير سوقه، ويختلف إذا تغيرت سوقه أو أنفقه؛ فقال ابن القاسم: ليس بفوتٍ وله أن يأخذ العين إن كانت قائمة وإن تغيرت السوق، والمثل إن لم يكن قائمًا (٣).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٢٤.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣١٨.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>