للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسقي هذا يومًا وهذا يومًا، فيستغني أحدهما عن السقي في يومه، ويريد الآخر أن يسقى به فيمنعه شريكه، فقال: ليس له ذلك، يمنعه ما ليس ينفعه حبسه، ولا يضره تركه، قال: وهو تفسير الحديث: "لاَ يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ" (١).

وهذا أحسن؛ لأنه يمنع ما ينتفع به جاره ولا ينفعه إمساكه إلا أن يخشى لفساد الناس أن تطول المدة فيدعي أن ذلك حق له فيمنعه مما يكثر وتطول مدته، ولهذا قال: لا يزرع على الفضل، وإن زرع على بئر نفسه فانهارت قضى له به بغير ثمن؛ لأنه إن أبيح له على الاختيار وطالت المدة خيف أن يدعيه ويستشهد بالحوز، وإذا كان عندما تنهار بئره إلى أن يصلح لم يخف ذلك.

[فصل [في حق المسافرين يردون القرى والحواضر في الماء]]

حق المسافرين إذا أتوا قرية أن يشربوا من الآبار والمواجل المحبسة للشفة، ومن بئر الماشية، ويبدّون على الماشية إذا كانوا على ظهر لم ينزلوا؛ لأن الماء يعود بعد سير المسافرين، وإن كانوا نزلوا بُدِّيت الماشية إذا كان يضر بها تبدية المسافرين، وإن كان لا فضل فيه عن الماشية منع المسافرون منه، ولهم أن


(١) مرسل، أخرجه مالك: ٢/ ٧٤٥، في باب القضاء في المياه، من كتاب الأقضية، برقم: ١٤٢٨، وعبد الرزاق: ٨/ ١٠٥، في باب بيع الماء وأجر ضراب الفحل، من كتاب البيوع، برقم: ١٤٤٩٣، والبيهقي: ٦/ ١٥٢، في باب ما جاء في النهي عن منع فضل الماء، من كتاب إحياء الموات، برقم: ١١٦٢٦.
قال البيهقي: "هذا هو المحفوظ: مرسل". انظر السنن: ٦/ ١٥٢. وقال ابن عبد البر: "لا أعلم أحدًا من رواة الموطأ عن مالك أسند عنه هذا الحديث وهو مرسل عند جميعهم فيما علمت". انظر: التمهيد: ١٣/ ١٢٣.
وانظر المسألة في النوادر والزيادات: ١١/ ١٠، ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>