للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تصادقا على المسيس أو اعترفت هي بذلك وأنكر (١).

واختلف إذا كانت خلوة زيارة وتصادقا على نفي المسيس أو ادعى ذلك وأنكرته، فقال مالك وابن القاسم: عليها العدة للخلوة (٢)، وقال مطرف وعبد الملك في ثمانية أبي زيد: لا عدة عليها. وهو أبين؛ لأن الخلوة لم تكن ليصيب، وإذا كان ذلك حُمِلا على ما دَخَلا عليه حتى يَظْهَرَ خلافُهُ.

وأرى العدة إذا تصادقا على نفي الإصابة (٣) مستحبة، فإن تزوجت قبل ذلك لم أفسخه، وإن ادعى الإصابة كانت واجبة وإن أنكرت، فإن تزوجت قبل ذلك فسخ؛ لأن دعواه شبهة له، وله حق في النسب إلا أن تكون بكرًا وترضى أن ينظر إليها النساء فتوجد قائمة البكارة، فلا عدة عليها.

فصل [في ثبوت الرَّجْعَة]

الرجعة تثبت إذا كانت الخلوة وتصادقا على الإصابة، وسواء كانت خلوة بناء أو زيارة، واختلف إذا انفرد بدعوى الإصابة، فقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: لا رجعة له (٤). وحمل حكم الرجعة على حكم الإحلال ألا (٥) يصح إلا باجتماعهما على الإصابة. وقال محمد: الموضع الذي يقبل فيه قولها في الصداق يقبل قوله في إيجاب العدة والرَّجْعَة وفي دعواه دفع الصداق (٦).


(١) انظر: الكافي، لابن عبد البر: ٢/ ٥٥٨.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٢٣٠.
(٣) في (ب): (المسيس).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٢٣٠.
(٥) في (ث): (لا).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>