للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في الأب والوصي والمفاوض والمقارض (١) يبيع أو يشتري نصيبًا له فيه شرك

وإذا كانت دار بين رجل وولده، فباع الأب نصيب نفسه، كان له أن يستشفع نصيبه لولده، وإن باع نصيب ولده، كان له أن يستشفعه لنفسه (٢)، وكذلك الوصي يكون شريكًا لمن يلي عليه، فإن باع نصيب نفسه كان له أن يستشفعه بحق لمن يلي عليه، وإن باع نصيب من يلي عليه جاز (٣) له أن يستشفعه لنفسه إلا أن ذلك بعد أن يرفعه إلى السلطان لما يتعلق بذلك من التهمة في أن يبيع نصيب الصغير ببخس ليستشفعه أو يواطئ (٤) على بيع نصيبه بغلاء ليأخذه له، فإن فعل وأخذ (٥) من غير مطالعة سلطان رفع إليه، فإن رأى سدادًا أمضاه، وإن وجد تهمة رد، والأب والوصي في ذلك سواء، وإن كانا متفاوضين في الرباع فباع أحدهما نصيبًا من دار (٦) لم يكن للآخر في ذلك شفعة؛ لأن المبيع شركة بينهما، والباقي بينهما، ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن أخذ مالًا قراضًا فاشترى به شقصًا (٧) من دار هي شركة بين البائع، وبين صاحب المال إن لصاحب المال في ذلك الشفعة، وإن كانت شركة بين البائع والعامل بالقراض


(١) قوله: (والمقارض) ساقط من (ق ٧).
(٢) قوله: (يستشفعه لنفسه) في (ف): (يستشفع نصيبه).
(٣) في (ق ٢): (كان).
(٤) قوله: (له) ساقط من (ق ٢).
(٥) قوله: (وأخذ) ساقط من (ق ٢).
(٦) في (ف): (ذلك).
(٧) في (ق ٧): (نصيبا).

<<  <  ج: ص:  >  >>