للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال محمد في كتاب الإقرار الأول: القول قول المرأة إن (١) كانا طارئين، ولا ينظر إلى قول الزوج أنه زنى بها؛ لأنها مدعية الصحة والحلال، وهو مدعي الفساد والحرام مع ما يجب عليه من الحد في (٢) قذفه إياها (٣). وعلى قوله هذا لا يحد إذا ادعى هو (٤) الحلال، فقال: هي زوجتي أو أمتي (٥)، فأنكرته وقالت: أنا حرة لست بأمة ولا زوجة.

ولو قال: لم أتزوجها، ولا أصبتها بحلال ولا بحرام- لم تحد هي؛ لأن جحوده الإصابة جملة أضعف من إقراره على نفسه بالحد، وقد علم من غير واحد أنه جحد الزوجية عندما يطلب بصداق أو غيره لم تشهد عليه البينة بذلك.

[فصل [فيمن وطئ امرأة فادعى أنها أمته وادعت أنه زوجها]]

وأما حالهما في المستقبل فإذا سقط الحد لقدومه بها أو لغير ذلك من الوجوه المتقدم ذكرها وتصادقا على الزوجية أو ملك (٦) اليمين -تركا على ذلك، ولم يعرض لهما، وجريا على ما توجبه الزوجية أو ملك اليمين من الموارثة أو البيع.


(١) في (ف): (وإن).
(٢) قوله: (في) في: (ق ٧): (و).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٩/ ٤٠٦.
(٤) قوله: (هو) ساقط من (ق ٦).
(٥) قوله: (هي زوجتي أو أمتي) في: (ق ٦): (زوجة أو أمة).
(٦) في (ق ٦): (وملك).

<<  <  ج: ص:  >  >>