للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب محمد: تؤخر إلى أجلها (١). وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: تعجل إذا انقضت الأربع سنين (٢).

والأول أحسن؛ لأن محمله على الحياة، وإنما قضي للزوجة بالطلاق لحقها في الإصابة، وقال بعض أهل العلم: الزوجةُ والمالُ سواءٌ، لا يفرق بينه وبين زوجته حتى يبلغ التعمير، وقال بعضهم: يفرق بينه وبين زوجته، ويقسم ماله بعد انقضاء الأربع سنين.

[فصل [في ميراث المفقود]]

وينظر السلطانُ فيما يخلفه المفقود من رباعٍ (٣) وأموالٍ ومتاجرَ، وديونٍ، وقراضٍ، وودائعَ وعوارٍ (٤)، فأما الرِّبَاعُ فإن كانت مما تصلحُ للكراءِ أكراها (٥)، فإن كان فيها شيءٌ يحتاج إلى إصلاح ولا يبقى على انهدامه أصلح له، وإن كان يبقى عليه وكانت (٦) النفقة تعظم والبيع أحسن، بيعت، وأما متاجره فما كان يخشى فساده مثل ما كان يسوّس أو يدوّد، باعه، وإلا لم يعرض له، إلا أن يأتي على شيء من ذلك نفاق وغلاء، وما يعلم أنه لو كان صاحبه حاضرًا لم يؤخر بيعه؛ فإنه يباع، وأما رقيقه فإن كان لا يخشى عليهم الإباق وفي خراجهم ما يقوم بمؤنتهم وكسوتهم، لم يباعوا، وإلا بيعوا.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٤٩.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٤٩.
(٣) الرباع هي: المنازل والدور التي تتخذ للإقامة. انظر: لسان العرب: ٨/ ٩٩.
(٤) قوله: (وعوارٍ) في (ح): (وعقار).
(٥) قوله: (أكراها) في (ح): (اكتراها).
(٦) قوله: (وكانت) في (ب): (أو كانت).

<<  <  ج: ص:  >  >>