للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت بنتًا وعصبة جرى على الخلاف المتقدم.

[فصل [فيما إذا أقر للولد مع الزوجة]]

وإن أقر للولد مع الزوجة لم يصدق إلا أن يعلم منها (١) البغضة له (٢)، وإن أقر لأحد ولديه ولا زوجة له (٣)، ولا يعلم منزلتهم منه في الحب والبغض، لم يصدق، وإن كانا صغيرًا وكبيرًا، لم يصدق في إقراره للصغير (٤).

واختلف في إقراره للكبير وأن يجوز أحسن؛ لأنه لا تهمة هناك، وكذلك إن كانا كبيرين بارًّا وعاقًّا، لم يجز إقراره للبار.

واختلف في إقراره للعاق فأجاز ابن القاسم في الرابع من الوصايا من كتاب محمد (٥)، وإن كانا صغيرًا وكبيرًا بارًّا وعاقًّا، لم يجز إقراره للصغير ولا للبار ويجوز للعاق على المستحسن من القول، وإن كانا ابنًا وبنتًا فأقر للابن جاز إن كانت الابنة بكرًا، ولم يجز إن كانت الابنة (٦) ثيبًا ذات زوج؛ لأن المعروف ميل الأب حينئذٍ للابن، وإن أقر للبنت بعكس هذا فيجوز إن كانت ذات زوج، ولا يجوز إن كانت بكرًا؛ لأنها في معنى الصغير، وإنما تتزوج


(١) في (ف): (منه).
(٢) قوله: (له) ساقط من (ف).
(٣) قوله: (له) ساقط من (ت).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥٨٣.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥٨٥، البيان والتحصيل: ١٠/ ٥١٧. ونص العتبية: (وقال: إن كان بعضهم بارًا حسن الحال، وآخر عاق خبيث فأوصى لهذا العاق الخبيث بدين له عليه, ذكره من قبل أمه أو بشيء فهو جائز، وإن كان أوصى بذلك للبار لم يجز).
(٦) قوله: (الابنة) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>