للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويرغب فيها لمكان مالها ولشورتها، وهذا مع الزوجة فإن كانت للميت زوجة جرى الجواب على قولين؛ لأنه لا تنال الزوجة مضرة إلا نال الولد أخرى (١)، ولا أرى أن يجوز إقرار الأم لأحد الولدين ويرد إقرارها للابنة، وإن كانت مدخولًا لما علم من ميلها إليها وإيثارها على الذكور، ويرد إقرارها للابن؛ لأنه يتهم أن يكون استمالها حتى أقرت له، والنساء يضعفن عند الاستمالة.

وإن كان وارث المريض بنات أو عصبة, فأقر للبنات أو لإحداهن، لم يجز إقراره، وإن أقر للعاصب أو للعصبة إقرار سواء، وإن أقر لأحدهما فعلى الخلاف المتقدم (٢)، إذا أقر للصديق ووارثه ابنة وعصبة، وكل من تقدم القول فيه أنه لا يقبل الإقرار له.

فإنه إن كان هناك دليل على ما أقر به قبل قوله.

قال مالك: إذا كان المقر له أو وكيله يقتضي من المقر في صحته قُبِل إقراره، يريد: ما لم يقر له بأكثر مما يشبه أن يكون له عنده، فكل من لا يصح له الإقرار بالدين فلا تصح البراءة له مما له عنده من دين.

(٣) محمد: وإن أقر المريض أنه قبض دينًا كان له على بعض ورثته، ثم مات الذي له عليه الدين قبل، لزم الباقي إقراره وسقط دينه ما لم يكن ورثة أخيه ورثة الباقي (٤) المقر أنه قبض دينه (٥).


(١) في (ف): (الآخر).
(٢) قوله: (المتقدم) ساقط من (ف).
(٣) زاد في (ف): (أبو).
(٤) قوله: (إقراره وسقط دينه ما لم يكن ورثة أخيه ورثة الباقي) ساقط من (ف).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٩/ ٢٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>