للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في النصراني يموت ويختلف ورثته فى ميراثه أو يسلمون أو يسلم بعضهم قبل أن يقسم ميراثه]

وقال مالك في النصراني يموت عن ورثة (١) نصارى فيختلفون في ميراثهم (٢) ويرتفعون إلى حاكم (٣) المسلمين: إنه بالخيار بين الحكم أو الترك، وإن حكم بينهم (٤) حكم بحكم المسلمين (٥).

يريد: إذا بين لهم أنَّه إنما يحكم بينهم بمنزلة ما لو كانوا مسلمين، فإن رضوا بعد البيان أن يحكم بينهم بذلك حكم بينهم، وإلا تركهم.

قال: فإن أسلم بعضهم حكم بينهم ولم يردوا إلى حكم النصارى، قال: ولم ينقلوا عن مواريثهم، وإن أسلم جميعهم ثمَّ اختلفوا حكم بينهم أيضًا (٦).

واختلف قوله: هل يحملهم على مواريث النصارى أو مواريث المسلمين، ففرق في الجواب في المسائل الثلاث:

فجعله بالخيار إذا كان جميعهم على الكفرة لقول الله سبحانه: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}. [المائدة: ٤٢].ولم يحكم بينهم بحكمهم لإخبار الله عز


(١) في (ف): (قوم) وفي (ح): (وورثته).
(٢) في (ف): (ميراثه).
(٣) في (ف) و (ح): (حكم).
(٤) قوله: (بينهم) زيادة في (ر).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٥٩٨.
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٥٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>