للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجل أنهم بذلوا ما أنزل الله سبحانه، ولأن ذلك منسوخ بشرعنا وقد حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بما علم أنه لم يبدل.

وإذا أسلم بعضهم لم يكن له خيار، وأجراهم على حكم مواريث النصارى (١)؛ لأنه لا يحسن أن يُحَكَّمَ كافر في مسلم، لما في ذلك من الإذلال له، ولأنه لا يؤمن (٢) أن يميلوا أو يحيفوا عليه -لمفارقته لدينهم- إلى من هو على دينهم، فكان على حاكم المسلمين أن يكشف عن مواريثهم فيحملهم عليها، وكذلك إذا أسلم جميعهم على القول أنهم يتوارثون وراثة النصارى وأنه يحكم بينهم بذلك (٣)، ولا يردون إلى حكم (٤) النصارى؛ لأنه إذلال لهم.

وإن اختلفوا كيف المواريث عندهم كشف عن ذلك حتى يتبين له ثم يحكم.

وقد اختلف إذا أسلم جميعهم قبل أن تقسم (٥) مواريثهم على ثلاثة أقوال: فقال مالك يقتسمون (٦) على قسم النصارى، وقال معنى الحديث "أَيُّمَا دَارٍ أَدرَكَهَا الإِسْلاَمُ وَلَمْ تُقْسَمْ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلاَمِ" (٧) في غير أهل الكتاب (٨) مثل المجوس


(١) قوله: (حكم مواريث النصارى) يقابله في (ح): (مواريث النصار) وفي (ر): (حكم الإسلام).
(٢) في (ف) و (ر): (يؤمنوا).
(٣) قوله: (بذلك) زيادة في (ف).
(٤) في (ر): (حاكم).
(٥) في (ر): (قسمة)، وفي (ف): (أن يقسموا).
(٦) في (ف): (وابن القاسم).
(٧) أخرجه مالك: ٢/ ٧٤٦، في باب القضاء في قسم الأموال , في كتاب الأقضية، برقم (١٤٣٣) مرسلًا من حديث ثور بن زيد الديلي، وأخرجه أبو داود: ٢/ ١٤١، في باب فيمن أسلم على ميراث، من كتاب الفرائض، برقم: (٢٩١٤)، وابن ماجه: ٢/ ٨٣١ , في باب قسمة الماء، من كتاب الرهون، برقم: (٢٤٨٥) موصولًا من حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -.
(٨) قوله: (في غير أهل الكتاب) سقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>