للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والزنج، وأما النصارى فهم على مواريثهم، وبه أخذ ابن القاسم (١).

وروى أشهب عنه: أنهم يقسمون قسم أهل (٢) الإسلام إذا أسلم جميعهم، قيل له: فإن أسلم بعضهم؟ قال لا أدري (٣).

وقال ابن نافع في المدونة ومطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب في الحديث: هو لأهل الكفر كلهم، أهل الكتاب وغيرهم (٤).

وقال ابن القاسم في العتبية في المجوس: إن كانوا أهل ذمة فأسلم أولادهم قبل أن يقسموا الميراث قسم على قسم الشرك، ثم قال: ألا ترى في الحديث (٥): "سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الكِتابِ" (٦) إنما ذلك في المجوس من أهل الذمة (٧).

وينبغي على قول ابن القاسم أن يقول في النصراني الذي (٨) لا ذمة له أنه يقسم ميراثه قسم المسلمين، وقد قال إسماعيل القاضي في (٩) المرتد يموت على ردته: إنه لا يرثه من كان على دينه الذي ارتد إليه؛ لأنه لا عهد له، وإنما تركنا


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٥٩٩.
(٢) قوله: (أهل) زيادة في (ح).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١٥/ ٩١.
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٥٩٩.
(٥) قوله: (فأسلم أولادهم قبل أن يقسموا الميراث قسم على قسم الشرك، ثم قال: ألا ترى في الحديث) سقط من (ح).
(٦) سبق تخريجه في كتاب الجهاد، ص: ٤١٥٣.
(٧) انظر: البيان والتحصيل: ١٥/ ٩٠.
(٨) في (ح): (الحربي).
(٩) قوله: (في) زيادة في (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>