للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن اشترى ماشيةً بدنانيرَ، أو كانت له ماشيةٌ فباعَها بدنانيرَ. هل يُزَكِّي الثاني على حولِ الأوَّلِ؟ وفي تحويلِ الماشيةِ في الماشيةِ

اختلف فيمن كانت بيده دنانيرُ فأقامت ستةَ أشهرٍ، ثم ابتاعَ بها نصاب غنم، أو كان بيده نصابُ غنمٍ فَزَكَّاه، ثم باعَه بدنانيرَ بعد ستة أشهرٍ (١) من يوم زكَّاها، هل يستأنف بالمال (٢) الثاني حولًا، أو يزكي على الحولِ الأولِ؟ فقال مالك فيمن كانت بيده دنانيرُ ابتاعَ بها غنمًا: إنه يستأنف حولًا (٣) من يوم اشترى الغنم (٤). وإن كانت بيده غنمٌ فزكاها، ثم باعها بدنانيرَ، زكى الثمنَ من يوم (٥) زَكَّى الغنمَ، ولم يستأنف الحولَ من يوم باعَ الغنمَ.

وقال محمد بن مسلمة: إذا اشترى بالعين غنمًا زكّى الغنمَ على حولِ العينِ، ولم يستأنفِ الحولَ (٦). وقال محمد بن عبد الحكم: إذا باعَ الغنمَ (٧) بعينٍ استأنفَ الحول من يوم باعَ (٨). قال: وذلك (٩) مثل الذي يشتري الغنم بدنانير


(١) قوله: (ثم ابتاع بها. . . بعد ستة أشهر) ساقط من (م).
(٢) في (ر) و (م): (بالملك).
(٣) قوله: (أو يزكي على الحول. . . يستأنف حولًا) ساقط من (ر).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٣٥٨.
(٥) قوله: (زكى الثمنَ من يوم) ساقط من (ر).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٣٢.
(٧) في (م): (العين).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٣٢. ولكن أورد النص عن أشهب، "قال أشهبُ: ومَن باع غنمًا بعَرَضٍ أو بعينٍ، ثم ابتاع بذلك غنمًا؛ فليأتنف بها حولًا".
(٩) قوله: (وذلك) ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>