للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كانت ممن يرضع مثلها فلم يكن لها لبن، أو كان فانقطع، أو كان دون كفاية الولد لقلته، أو مرضت، أو حملت، كانت الإجارة على الأب إذا كان قادرًا عليها (١)، وإن كان معدمًا والأم موسرة، لم يكن عليها أن تستأجر له.

وفي "كتاب محمد": عليها أن تستأجر له (٢). وليس بحسن؛ لأنَّ رضاعه لم يكن في ذمتها فتكلف شراؤه إذا عجزت عنه، وإنما كان معلقًا بلبنها، فإذا لم يكن لها (٣)، لم تطالب بالعوض عنه.

[فصل [في نفقة الحامل وكسوتها]]

وقال في كتاب (٤) محمد: إذا كانت حاملًا في عدة من طلاق بائن وهي ترضع، فلها النفقة والكسوة وأجر الرضاع (٥).

وفارقت عنده ذات الزوج؛ لأنَّ النفقة والكسوة لها بحق الزوجية، ولا يزاد عليه لمكان الحمل والرَّضاع شيء، وهذه لم تكن تستحق قبل الزوج شيئًا (٦) إذا كانت غير حامل، فاستحقت النفقة والكسوة بالفراق (٧) إذا كانت حاملًا وكان لها ألا ترضعه؛ لأنها ليست بزوجة، فلما كان لها ألا ترضعه وكان على


(١) قوله: (إذا كان قادرًا عليها) ساقط من (ح) و (س) و (ش).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٥٢.
(٣) قوله: (لها) ساقط من (ح) و (س).
(٤) قوله: (في كتاب) ساقط من (ح) و (س) و (ش ١).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٥٠.
(٦) من قوله: (وهذه لم تكن. . .) مثبت من (ب) وفي باقي النسخ: (ما لم يكن تستحق قبل الزوج).
(٧) المثبت من (ب)، وفي باقي النسخ (بالقرآن).

<<  <  ج: ص:  >  >>