للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن نافع في شرح ابن مزين فيمن أخذ قراضًا على شرط فاسد: إنه إنما يصح إسقاط الشرط إذا لم يعمل في القراض. فعلى قوله لا يصح البيع إن أسقط السلف بعد فوت السلعة، وإن لم يقبض السلف؛ لأن السلعة فأتت قبل إسقاطه على بيع فاسد، وإنما عُمرت ذمة المشتري فيها، وقيل: البيع فاسد يوم فاتت بالقيمة.

وقيل: البيع فاسد بمنزلة من باع عبدًا بمائة دينار وخمر، فإن البيع على المشهور من المذهب ينتقض وإن أسقط الخمر (١)؛ لأنَّ الربا يقابل بعض السلعة كما يقابلها الخمر، ولا فرق بين الربا والخمر، وهذا أقيس، وإن كان الأول أشهر.

فصل [في بيع الثُّنيا]

اختلف في بيع الثُّنيا هل هو بيع أو رهن، وإذا كان بيعًا فأسقط البائع شرطه هل يصح البيع؟ فقال ابن القاسم فيمن باع جارية على أنه متى جاء بالثمن أخذها: لم يجز، وقال: كأنه بيع وسلف (٢). يريد: أنه تارة بيع إن لم يردَّ البيع، وتارة سلف إن رده فرآه (٣) بيعًا، فيكون على قوله ضامنًا قياسًا (٤) على المشتري إن هلك.


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٥٥٣ ونص المدونة: (قلت: فإن قال الذي أكرى أرضه بخمر ودراهم: أنا أترك الخمر وآخذ الدراهم؟ قال: لا يجوز هذا. ألا ترى أنه لو اكترى الأرض بخمر أن ذلك لا يجوز، فكذلك إذا اكترى بخمر ودراهم صارت الخمر مشاعة في جميع الصفقة).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ١٧٣.
(٣) قوله: (فرآه) ساقط من (ف).
(٤) قوله: (قياسا) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>